حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة
فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.
فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20041)