حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر

أنه كان إذا طلق طلاقًا يملك الرجعة لم يدخل (حتى)(1) يستأذن(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20042)