حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك)(1) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل)(2) أن يطلق امرأته
(فليطلقها)(3) تطليقتين، (فإن)(4) أراد أن يراجعها كانت (له)(5)

(عليها)(6) رجعة، (فإن)(7) شاء طلقها أخرى (فلا)(8) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20355)