حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا)(1) حسن بن صالح عن (سماك)(2) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا)(3) طلقها ثنتين
فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20356)