حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في)(1) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء)(2)، ثم (طلق)(3) (الثانية)(4) كما (طلق)(5) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية)(6) ثم
حاضت الحيضة الثانية(7) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع)(8) عليها ثيابها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
حاضت الحيضة الثانية(7) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع)(8) عليها ثيابها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20357)