حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل)(1) الخياط (الثياب)(2) (بأجر)(3) معلوم (يقبلها)(4) بدون ذلك(5)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ)(6) ويقطع، أو يعطيه سلوكا
و (إبرًا)(7)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
و (إبرًا)(7)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21255)