حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن
حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف)(1) إذا قطع أو عمل فيه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21256)