حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21970)