حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن رجل(1) عن شريح في (الشاهدين)(2) (يختلفان)(3) فشهد أحدهما
(على)(4) عشرين والآخر على عشرة قال: يؤخذ بالعشرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
(على)(4) عشرين والآخر على عشرة قال: يؤخذ بالعشرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21971)