حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد، إذا أعتق فعليه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22152)