حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الصمد)(1) بن عبد الوارث عن جرير ابن حازم قال: سئل حماد عن عبدٍ اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء، وأموالهم في (ذمة)(2) العبد إذا أعتق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22153)