حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة
عطية حتى (تلد)(1) (شرواها)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22838)