حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22839)