(و)(1) عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا (فالثمرة)(2) للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23983)