حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع (إلا أن يشترط المبتاع)(1)، ومن باع نخلا قد أبرت -يعني: لقحت- (فثمرته)(2) للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23984)