حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24351)