حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده)(1)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24352)