حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24353)