حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن
أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز)(1) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن
لأبيه، ولا شهادة الزوج
لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز)(1) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن
لأبيه، ولا شهادة الزوج
لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24354)