حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن: أنه كان يقول](1): لا يزيد في الركعتين (الأوليين)(2) على التشهد.
(1) سقط من: [أ].
(2) في [ب]: (الأولتين).
(1) سقط من: [أ].
(2) في [ب]: (الأولتين).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3050)
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3050)