حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن: أنه كان يقول](1): لا يزيد في الركعتين (الأوليين)(2) على التشهد.

(1) سقط من: [أ].
(2) في [ب]: (الأولتين).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3050)