حدثنا جرير عن نعيم القاري عن مطرف عن الشعبي قال: من زاد في الركعتين (الأوليين)(1) على (التشهد)(2) فعليه (سجدتا)(3) (سهو)(4).

(1) في [ب]: سقط: (الأوليين)، وفي [أ]: (الأولتين).
(2) سقط من: [أ].
(3) في [أ، ب]: (سجدتي).
(4) في [جـ]: (السهو)، وكذلك في [أ].

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3051)