حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30768)