حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل
مسمى أقيم عليه الحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30769)