حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى رجل إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33001)