33002 -(1) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن (أبي حريز)(2) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى (الزحفان)(3) والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33002)