حدثنا وكيع قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، (وللمدعى)(1) سهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33639)