قال: وقال أبو حنيفة: هي من أربعة: للذي لم يدع سهمان، وللمدعي سهم، (وللمدعى سهم)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33640)