Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن

(شداد)(1) (عن)(2) (عمر)(3) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل
أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19981)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر (ابن)(1) عبد الرحمن أن عائشة وزيدا
كانا يقولان: إذا دخلت في (الدم)(2) الثالث فليس (له)(3) عليها الرجعة(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19982)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه)(1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19983)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان ابن عثمان وسالم بن عبد اللَّه قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19984)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن

سليمان بن يسار عن زبد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد
بانت منه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19985)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر)(1) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها)(2) الثالثة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19986)

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19987)

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19988)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن)(1) إبراهيم عن

علقمة عن
عمر (و)(2) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19989)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه)(1) (الكلاعي)(2) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه)(3) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها)(4) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19990)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه
بن (عبيد)(1) عن مكحول قال: قال (ابن)(2) عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء
فهو أحق بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19991)

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن علي قال: هو أحق بها (حتى)(1) تغتسل من الحيضة الثالثة(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19992)

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: (لو)(1) أن رجلًا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك، فقالت: (كذبت)(2)، كذبت، و
(صبت)(3) الماء على رأسها كان أحق بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19993)

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر)(1) عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها
تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك)(2) فارتفعوا إلى (السلطان)(3) عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته)(4) بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19994)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف)(1) طلق امرأته (ولم يعلمها)(2)، (فأشهد)(3) (على)(4) رجعتها، قال: فقال (له)(5) عمر: إن أدركتها قبل
أن (تتزوج)(6) فأنت أحق بها(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19995)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19996)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف)(1) عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت)(2): طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها
الطلاق؟ فلم يردها عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19997)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم(1) لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19998)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها)(1) قبل أن (تتزوج)(2) فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19999)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا (كنف)(1) طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم (يبلغها)(2) الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20000)