حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي (فلوّانى)(1) فسألت الشعبي فقال: ارجع إلى الأول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21981)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل (فيتوانى)(1) قال:(2) يرجع على الأول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21982)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21983)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فلان، وقال: هو غرر.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21984)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ)(1) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة)(2) إلا أن يبرئه، (فإذا)(3) أبرأه فقد برئ.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21985)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
محمد بن (عبيد اللَّه)(1) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت
أن تعتصره(2) فهي أحق به(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21986)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال: لا ترجع المرأة
في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21987)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل والمرأة: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21988)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما: أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21989)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم
زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، فقال شريح: لو طابت به نفسها (لم تخاصمك)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21990)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح: شاهدان ذوا عدل أنها تركته (من)(1) غير كره ولا هوان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21991)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد (إليها)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21992)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا)(1) أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21993)
وقال منصور: لا يعجبني.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21994)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها (زوجها)(1)، ولا (يجوز)(2) له ما أعطته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21995)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ارتهن الرجل
الأرض فليس له أن يعمل فيها(1)، (فإن عمل فيها شيئًا)(2) حسب لصاحب الأرض
من رهنه (مثل)(3) أجر مثلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21996)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضًا بصداقها فأكلت من الغلة، قال: (لا)(1) (يحسب)(2) عليها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21997)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة)(1) عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها (ابن)(2) أرضعت له، قال: يحسب (لها)(3) أجر مثلها بما أرضعت](4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21998)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر(1) ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21999)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارًا أو غلاما فاستغله، قال: الغلة من الرهن.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22000)