[أخبرنا عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو)(1) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (زيد)(2) عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل (الدراهم)(3) ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه](4)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22301)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
سعيد بن جبير وحماد (و)(1) عكرمة (قالوا)(2): كانوا (لا)(3) يرون بذلك بأسًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22302)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، (فإذا)(1) كان قرضًا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22303)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم)(1) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا
أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه
قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22304)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت (جزورًا)(1) بدراهم إلى الحصاد، فلما (حل)(2) (قضوني)(3) الحنطة والشعير والسلت، فسألت سعيد بن المسيب فقال: لا يصلح، (لا)(4) تأخذ إلا (الدراهم)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22305)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر)(1) عن (ابن)(2) جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين
فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصًا(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22306)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه
بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي)(1) المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة و (يأخذه)(2) بأفريقية(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22307)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه
بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي)(1) المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22308)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسًا
أن يأخذ المال بأرض الحجاز
و (يعطي)(1) بأرض العراق (و)(2) يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22309)
[حدثنا أبو بكر قال: حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه لم ير به بأسًا](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22310)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22311)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبد الرحمن ابن الأسود يأخذ
(الدراهم)(1) بالحجاز و (يعطيها)(2) بالعراق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22312)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع (الدراهم)(1) بالبصرة، ويأخذها بالكوفة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22313)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22314)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس)(1) عن يزيد بن جُعدُبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرًا وعشرين وسقا
شعيرًا فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان(2)؟.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22315)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار
المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، (فذكرت أو ذكر)(1) ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22316)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22317)
وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22318)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن (الرؤاسي)(1) عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصراف
الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة، فقال: إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرض جر منفعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22319)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه
كان يقول: (تجوز)(1) شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22320)