حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نصير)(1) بن (أدهم)(2) قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا (خصلتان)(3) أرض (منحكها)(4) رجل (يملك رقبتها)(5) أو أرض (استأجرتها)(6) بأجر معلوم (إلى أجل معلوم)(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22581)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل(1) بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22582)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22583)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)(1) عن عبد العزيز بن رفيع عن
رفاعة بن
رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة (إلا أن)(2) يشتري الرجل
أرضًا أو يعار(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22584)
ثم قال: (أعار أبي)(1) أرضًا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانًا، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا؟ (فقالوا:)(2) (فلان)(3) الذي أعرته؟ فقال: أعوض مما أعطيته؟ قالوا: نعم قال: لا (أبرح)(4) حتى تهدموه(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22585)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس (بكراء)(1) الأرض بالطعام.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22586)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض
البيضاء بالحنطة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22587)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22588)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد بن أبي عروبة عن)(1) أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تأخذ)(2) بطعام مسمى.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22589)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن(1) حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو
ليزرعها أخاه، ولا (يكريها)(2) بثلث ولا (بربع، ولا)(3) بطعام مسمى"(4)](5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22590)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي (أناس)(1) من الازد، فادعاها قوم
فأقاموا البينة أنها
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز، فأقام (الذين)(2) هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن (أذينة)(3)، فجعل هؤلاء يغدون
ببينة ويروح (الآخرون)(4) بأكثر منهم [(فكتب)(5) (في)(6) ذلك إلى شريح](7) فكتب إليه: (لست)(8) من التهاتر، والتكاثر في
شيء، (و)(9) (الذين)(10) (أقاموا)(11) البينة أنهم
نتجوها وهي في أيديهم أحق، (وأولئك)(12) أولى بالشبهة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22591)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست
في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22592)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22593)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (عوف)(1) أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22594)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت)(1) بغلة من رجل، (فلبث)(2) ما شاء اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة)(3)، فأقام سبعة من الشهود أنها
دابته(4) لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد (بأن)(5) أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة (عشر سهمًا)(6) أعطى كل واحد منهما بحصة (شهوده)(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22595)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن (حنش)(1) بن المعتمر عن علي (قال)(2): اختصم إليه رجلان في بغلة، فأقام هذا خمسة شهداء (بأنها)(3) نتجت عنده، (وأقام)(4) هذا شاهدين
(بأنها)(5) نتجت عنده، (فجعلها)(6) (عليٌ)(7) (بينهم أسباعًا)(8)(9).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22596)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا)(1) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه)(2) (في)(3) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22597)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22598)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشعبي أنه كان يقول](1): إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22599)
حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22600)