Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن(1) عمرو عن الحسن في الرجل (يكون)(2) له على الرجل (دراهم)(3) فيأخذها وفيها (مسمعية)(4)، قال: لا بأس (به)(5) وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24761)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمسمعية)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24762)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا سفيان
عن أشعث عن علي بن مدرك أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها (الدبيلة)(1) وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث [فقضى به على البائع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24763)

(وقال)(1) سفيان: وقول الضحاك (أحب)(2) إلى من قول شريح: إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث](3) أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم (يره)(4) قبل أن يشتريه، ولم يرضه بعد ما رآه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24764)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن مغيرة)(1) عن فضيل قال:

أعطاني إنسان دينارا أشتري له (به)(2) برا، فهلك فقلت (للحناط)(3): كل مكانه، فذكرته لإبراهيم فقال: ما كان عليك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24765)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن عمران (الخياط)(1) قال: أعطتني امرأة دراهم
اشتري لها (بها)(2) فهلك منها مثقال، فذكرته لإبراهيم فقال: اجعل مكانه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24766)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس على الرسول ضمان.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24767)

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن علي وعبد اللَّه
قالا: ليس على مؤتمن ضمان](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24768)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على المؤتمن
غرم إلا أن يخالف.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24769)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يكره أن

(يقول)(1) المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين، ولا يرى بأسا أن يقول: أفضلك بثلث أو ربع أو سدس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24770)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما
كانا (لا يريان)(1) بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة
ويقول: لك منها ربح ألف درهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24771)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24772)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن(1) العالية (قالت)(2): كنت (جالسة)(3) عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني [أن أصنع بها؟ قالت: عرفي واعلفي و (احلبي)(4)، ثم عادت فسألتها (فقالت)(5): تأمريني أن](6) آمرك أن تبيعيها أو

تذبحيها، فليس ذلك لك(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24773)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن (جبير)(1) قال: كنت قاعدًا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها، فقال: أصلح إليها وأنشد، (فقال)(2): (هل)(3) علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك شيئًا(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24774)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال له: وجدت جملا ضالًا أدعه يضرب في إبلي؟ قال: لا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24775)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم [قال: (لا)(1) ربح لمال مضمون، قال: (تفسيره)(2): الرجل يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول: أضمن لك ولك نصف الربح](3) أو ثلثه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24776)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب، ثم (يعرضها)(1) على البيع (قال)(2): (ليس)(3) له أن يردها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24777)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24778)

[[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال: إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24779)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اشترى (الرجل)(1) السلعة، ثم وطئها، أو عرضها على البيع بعد العيب (لزمته)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24780)