حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا: يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30321)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي (سفيان)(1) عن القاسم سئل عن السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30322)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان(1): يقطع إن سرق، ويؤخذ (لجناياته)(2) كلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30323)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري في السكران: (إن)(1) (أعتق)(2) أو طلق جاز عليه، وأقيم عليه الحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30324)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن سرق قطع، وإن قتل قتل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30325)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30326)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن سَرق قُطع.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30327)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30328)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن جبلة ابن عطية)(1) عن ابن محيريز [قال: (الجمعة)(2) والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30329)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء](1) الخرساني قال: إلى السلطان
الزكاة والجمعة والحدود.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30330)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو عن)(1) عمر ابن عبد العزيز قال: السلطان ولي من حارب الدين، وإن قتل أخا امرئ أو أباه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30331)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (قال)(1): ليس عليه حد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30332)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث (عن الحسن)(1) في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سكران، قال: كان لا يرى عليه حدًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30333)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن (جريج)(1) عن عطاء في الرجل يقول للرجل يا شارب(2)، يا سارق، قال: ليس عليه حد، ولكن سياط.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30334)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (أو)(1) يا مشرك، (أو)(2) يا سكران، قلنا: يحد، قال: سبحان اللَّه، ما يحد إلا من قذف مسلمًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30335)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، قال: لا يضرب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30336)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته، ففرق بينهما، ثم (أكذب)(1) نفسه، قال: يجلد ويلزق به الولد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30337)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو خاطب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30338)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق به الولد، وردت إليه امرأته.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30339)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال: يجلد (الحد)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30340)