حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبد اللَّه بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين
سوطًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30621)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد ابن (أبي)(1) مالك (قالا)(2): كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين
سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30622)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30623)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن)(1) بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين)(2)، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30624)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال)(1): (لا تجوز)(2) شهادة النساء في الطلاق والحدود.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30625)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز)(1) شهادة النساء في الحدود.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30626)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز)(1) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30627)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30628)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر)(1) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد)(2) دم)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30629)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30630)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30631)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا)(1) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30632)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]، قال: (أدناه)(1) رجل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30633)
وقال عطاء: رجلان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30634)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: عشرة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30635)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ثلاثة فصاعدًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30636)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال: شهدت (أبا برزة)(1) ضرب أمة له فجرت، وعليها ملحفة قد جللت (بها)(2) وعنده طائفة
من الناس ثم قال: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30637)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب قال: سمعته يقول ﴿إِنْ (يَعْفُ)(1) عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: 66]، قال: كان رجل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30638)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)(1) عن يونس عن الحسن.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30639)
وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: من قذف صغيرًا فلا حد عليه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30640)