Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقال الحكم: إن شاؤا رجعوا فيه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32761)

حدثنا ابن أبي (غنية)(1) عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فاذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32762)

حدثنا وكيع عن المسعودي
عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك)(1) لهم ذلك (التكره)(2) لا يجوز(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32763)

32764 -(1) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن عامر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32764)

وعن خالد
عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات، فلهم أن يرجعوا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32765)

حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه)(1) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه
الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته)(2)، قال: ذلك التكره لا (يجوز)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32766)

حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها قال: يؤخذ (بالأخرى)(1) (منهما)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32767)

حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا: يؤخذ بآخر (الوصية)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32768)

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلًا أوصى

فدعا ناسًا فقال: أشهدكم أن غلامي فلانًا (إن)(1) حدث بي (حادث)(2) فهو حر، [فخرجوا من عنده فقيل له: اعتقت فلانًا وتركت فلانًا وكان أحسن بلاء، (فقال)(3): ردوا علي البينة، (أشهدكم أني قد)(4) رجعت في عتق فلان، وأن فلانًا -لعبده الآخر- إن حدث بي حدث فهو حر](5)، فمات الرجل فقال الأول: أنا حر، وقال الآخر: أنا حر، فاختصما إلى
عبد الملك بن مروان، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32769)

حدثنا عبد الأعلى (عن معمر)(1) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان)(2) جميعًا في ثلثه بالحصص.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32770)

حدثنا زيد بن الحباب (عن حماد)(1) بن سلمة عن عمرو ابن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب:(2) الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32771)

32772 -(1) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه، قال: هي لورثة الموصى له(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32772)

حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا)(1) عنه قال: كان الحسن يقول: هي لورثة الموصى له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32773)

حدثنا (عبدة عن سعيد)(1) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا أوصى لرجل -وهو ميت يوم يوصي له- فإن الوصية ترجع
إلى ورثة الموصي(2)، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32774)

حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: لا وصية لميت.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32775)

[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا وصية لميت](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32776)

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي الوصية فيموت الذي أوصي له قبل الذي أوصى قال: ليس له شيء، إنه أوصى له وهو ميت.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32777)

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى قال: تبطل، (وإن)(1) مات الذي أوصى ثم الذي أوصي له، كان لورثته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32778)

32779 -(1) حدثنا هشيم عن مغيرة(2) عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأفاد مالًا
قبل أن يموت ثم مات، قال: له الثلث الذي أوصى له، وله ثلث ما أفاد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32779)

32780 -(1) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: الثلث داخل في ديته(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32780)