حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يعطيان الميراث ذوي
الأرحام(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33241)
قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان(1) أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33242)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (و)(1) عمر وعلي وعبد اللَّه بمثله(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33243)
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية -قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير- قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا، فأتاه رجل فقال: إن ابن (أختي)(1) مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ (قال)(2): انطلق فاقبضه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33244)
حدثنا وكيع عن سفيان عن (حيان)(1) الجعفي عن سويد بن غفلة أن عليًا أتي في ابنة وامرأة و (موالي)(2)، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئًا(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33245)
حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن (ميسرة)(1) عن إبراهيم أنه
أنكر حديث (ابنة)(2) (حمزة)(3) وقال: إنما أطعمها رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم طعمة(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33246)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوصى مولى لعلقمة
لأهل علقمة بالثلث، وأعطى ابن (أخته)(1) لأمه الثلثين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33247)
حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال: أتي علي في رجل ترك جدته ومواليه فأعطى الجدة
المال دون الموالي(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33248)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم(1) قال: كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة (فقالت)(2): إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها، قال: هو لك، (قالت)(3): بارك اللَّه لك فيه، (قال)(4): أما إنه لو كان (لي)(5) لم أدعه لك، وإنه لمحتاج يومئذ إلى (تور يصيبه)(6) من ميراثها من خمسة دراهم، فقلت له: ما هذه منها؟ قال: ابنة أختها لأمها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33249)
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33250)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أُتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم، فأعطى الأم السدس، والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة (صلب)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33251)
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة (والأعمش)(1) عن إبراهيم أن عليًا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33252)
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33253)
حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليًا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33254)
حدثنا (علي)(1) بن مسهر عن الشيباني عن
الشعبي أنه (ذكر عنده)(2) قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد اللَّه: أنه أعطى (ابنة)(3) (أخت)(4) المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد اللَّه(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33255)
حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن (عبد اللَّه)(1) أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33256)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33257)
قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: (ترد)(1) على الإخوة من الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33258)
قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33259)
حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33260)