Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة
أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث
سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف(1)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33281)

قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة أسهم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33282)

حدثنا وكيع قال: ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33283)

حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه وزيد
أنهم أعالوا الفريضة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33284)

(حدثنا)(1) وكيع قال: حدثنا سفيان
عن (هشام)(2) عن ابن سيرين عن شريح في أختين لأب وأم وأختين لأم وزوج وأم، قال: من عشرة: للأختين من الأب والأم أربعة، وللأختين من الأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33285)

وقال وكيع: والناس على (هذا)(1) (و)(2) هذه قسمة(3) الفروخ.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33286)

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن

عباس قال: يحجبني بنو (ابني)(1) دون إخوتي ولا أحجبهم دون (إخوتهم)(2)
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33287)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها
من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد اللَّه، وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33288)

(قال أبو بكر)(1): فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم)(2)، وفي قول عبد اللَّه وزيد
من ستة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33289)

حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم
في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها

وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة
أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33290)

قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم)(1)، وفي قول عبد اللَّه وزيد
من ستة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33291)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها
وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها: فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أنها
من أربعة وعشرين سهما، فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع
عشرين، خمسة عشر سهمًا، وقضى فيها زيد للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33292)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: يرث من النساء ستة نسوة: الابنة وابنة الابن
والأم والجدة والأخت (والمرأة)(1)، ويرث النساءُ من الرجال سبعة نفر: (ترث)(2) أباها، وابنها، وابن ابنها وأخاها، وزوجها، وجدها، (وترث)(3) من ابن ابنتها (سدسًا)(4) إلا أن يكون له عصبة غيرها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33293)

حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: يرث الرجل ستة نسوة: ابنته، وابنة ابنه، وأمه، وجدته، وأخته، وزوجته، وترث المرأة
سبعة (نفر)(1): ابنها، وابن ابنها، وأباها، وجدها، وزوجها، وأخاها، (ترث)(2) من ابن ابنتها سدسًا، ولا يرث هو منها شيئًا في قولهم كلهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33294)

حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة. . . .(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33295)

حدثنا يحيى بن آدم عن مندل قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: في قول علي وزيد: ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين(1)، وفي قول عبد اللَّه: إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شيء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33296)

حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: في قول عبد اللَّه: للابنة النصف وما بقي لبني الابن وبنات الابن للذكر
مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33297)

حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يرث الإخوة من الأم مع ولد ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى ولا مع أب ولا مع جد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33298)

حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلًا كان أحسب من علي سئل عن (ابنتين وأبوين)(1) وامرأة فقال: صار ثمنها تسعا(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33299)

قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر (سهمًا)(1)، وللأبوين ثمانية، وللمرأة ثلاثة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33300)