حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع جد شيئا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33341)
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد اللَّه لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33342)
قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33343)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من
ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، (ويبقى)(1) (اثنا)(2) عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33344)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه
وزيد بمثل حديث أبي معاوية(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33345)
وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدًا، لا يرث الإخوة معه شيئًا، ويجعل للزوج
النصف وللجد السدس: سهم وللأم الثلث
سهمان(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33346)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه وزيد
(بمثل)(1) حديث أبي معاوية(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33347)
حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها
الأكدرية(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33348)
قال وكيع: (وكنا)(1) نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها لم (يقس)(2) قوله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33349)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33350)
وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد: أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًا قال: للأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان، وقال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33351)
قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ (فقلت)(1): قول أبي تراب، (ففطن)(2) الحجاج فقال: إنا لم نعب على (علي)(3) قضاءه، إنما عبنا كذا وكذا(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33352)
حدثنا (ابن)(1) فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها
الثلث، وللجد السدس
في قول علي(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33353)
وكان عبد
اللَّه يقول: للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف، وكان عبد اللَّه يقول: لم يكن اللَّه (ليراني)(1) (أفضل)(2) أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33354)
وكان زيد
يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي قسمها زيد على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة
أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان، وللجد أربعة
أسهم، وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33355)
وكان ابن
عباس يقول: الجد بمنزلة
الأب(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33356)
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد اللَّه (يقول)(1) في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33357)
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33358)
قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه
من ستة أسهم، وفي قول زيد بن ثابت من تسعة أسهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33359)
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت
له نصف، ولها نصف(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33360)