حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع
أخوات لها من أبيها وأمها
وجدها، قضى فيها زيد أن للزوج ثلاثة
أسهم: وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات سهم، وقضى فيها علي وعبد اللَّه
على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33381)
قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من ستة أسهم، وفي قول علي وعبد اللَّه من تسعة أسهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33382)
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي:
في أخت (لأب وأم)(1) وأخ وأخت لأب وجد:
في قول علي للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على: الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس.
وفي قول عبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهمًا: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، (وللأخت من الأب ثلاثة)(2)، وللأخت من الأب والأم ثلاثة(3) ثم (ترد)(4) (الأخت والأخ)(5) من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي (لهما)(6) ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم.
و(7) (في أختين)(8) لأب (وأم)(9) وأخ لأب وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء.
وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب (على الأختين من)(10) الأب والأم (سهامهما)(11) (فتستكملان)(12) الثلثين، ولم يبق له شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد:
في قول علي وعبد اللَّه
للأختين(13) (للأب والأم)(14) الثلثان، وما بقي للجد وليس للأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من
الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم (سهمهما)(15)، ولم يبق لها شيء.
وفي أختين لأب وأم (وأخ)(16) وأخت لأب وجد:
في قول علي: (للأختين)(17) من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة عشر سهمًا: للجد الثلث خمسة (أسهم)(18)، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان، وللأختين من
الأب والأم أربعة (أسهم)(19)، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما،
(تستكملان)(20) (الثلثين)(21) ولم يبق لهما شيء.
وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد:
في قول علي وعبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من
الأب والأم سهمان ((وللأختين)(22) من الأب سهمان، ثم ترد الأختان
من الأب على الأختين من الأب والأم)(23) (سهميهما)(24) (فتستكملان)(25) الثلثين، ولم يبق لهما شيء.
وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات
لأب، وجد:
في قول (علي)(26) وعبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، (وللأخوات)(27) من (الأب)(28) السدس (تكملة)(29) الثلثين، وللجد ما بقي.
(و)(30) في قول زيد: (من)(31) ثمانية عشر سهما: (للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة
أسهم، وللأخوات)(32) من الأب تسعة أسهم: ثم (ترد)(33) الأخوات من الأب على الأخت من (الأب والأم ستة)(34) أسهم، فاستكملت النصف تسعة، و (ما)(35) بقي لهن سهم سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.
وفي أم، وأخت، وجد:
في قول علي: للأخت النصف، وللأم (ثلث ما بقي)(36) وللجد ما بقي.
وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ.
وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث.
وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد(37) ما بقي، (و)(38) ليس للأخت شيء لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئًا(39)(40).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33383)
حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد (إلى)(1) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة
والأخوات ما بقي.
ولا (لأخ)(2) لأم ولا (لأخت)(3) لأم مع (جد)(4) شيء.
ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا.
فإذا كان
أخ لأب وأم، وجد، (أعطى)(5) الجد النصف.
وإذا كانا أخوين(6) أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه
الثلث، وكان للإخوة ما بقي.
وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين، وللأخت الثلث.
وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيرا له.
فإن لحقت
فرائض امرأة (و)(7) أم (و)(8) زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة
أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له(9) أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من(10) جميع المال أعطاه
المقاسمة(11).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33384)
حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه
أنهما كانا لا يفضلان أما على جد(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33385)
حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن عبيدة قال: إني لأحيل (الجد على مائتي قضية)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33386)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان (عن أيوب عن ابن سيرين)(1) عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية(2) مختلفة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33387)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن (عبيد)(1) بن عمرو (الخارفي)(2) أن رجلًا سأل عليًا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33388)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم
فليقض بين الجد والإخوة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33389)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحًا فسألناه فقال الذي على رأسه. إنه لا يقول في الجد شيئًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33390)
حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل
عن الشعبي قال: (خذ)(1) في أمر الجد ما اجتمع عليه الناس -يعني قول زيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33391)
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة [في كتف ثم طفق يستخير ربه، فلما (طعن)(1) دعا بالكتف فمحاها، ثم قال: إني كنت كتبت كتابًا في الجد والكلالة](2)، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه، (ولم)(3) يدروا ما كان في الكتف(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33392)
حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن (يتقحم)(1) في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33393)
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة قال: جاءت الجدة بالأم
(أو)(1) ابن الابن بعد رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًا، فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب اللَّه
من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم
(أعطاها)(2) السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن
مسلمة، فشهد (فأعطاها)(3) السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، (فقال)(4): إذا اجتمعتما فهو بينكما(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33394)
زاد معمر: وأيكما انفردت به فهو لها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33395)
حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى الجدة السدس(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33396)
حدثنا زيد بن الحباب عن (أبي المنيب)(1) عبيد اللَّه
(بن عبد اللَّه)(2) قال: حدثني ابن بريدة عن أبيه أن رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم يكن (أم)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33397)
حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا ابن عمير عن أيوب عن رجل عن طاوس قال: الجدة بمنزلة الأم
ترث ما ترث اللأم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33398)
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أطعم النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاث جدات(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33399)
قال: قلت لإبراهيم: من؟ قال: (جدتين من أبيه وجدة من أمه)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33400)