وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين له نصف ولهما نصف، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت
النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33361)
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد، قال: هي من أربعة: سهمان للبنت، وسهم للجد، وسهم للأخت، قلت له: فإن كانتا أختين؟ قال: جعلها عبيدة من أربعة: للبنت سهمان، وسهم للجد، وللأختين سهم، (قلت له: فإن كنَّ ثلاث أخوات)(1) قال: جعلها مسروق
من عشرة: للبنت خمسة أسهم، وللجد سهمان، ولكل واحدة منهن سهم سهم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33362)
33363 -(1) حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات
وجد قال: من عشرة للبنت النصف خمسة(2)، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33363)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة: سهمان (للبنت)(1) النصف، وسهم للجد، وسهم للأخت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33364)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين
وجد، قال: من ثمانية أسهم: (للابنة)(1) النصف أربعة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33365)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا، فلابنته النصف ولجده
السدس وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجدَ مع الولد على السدس شيئًا، وفي قول عبد اللَّه لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا أختان فما بقي بين (الأختين والجد)(1) في قول عبد اللَّه وزيد، وفي قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، كان كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد اللَّه وزيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33366)
قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت، وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33367)
حدثنا وكيع عن (فطر)(1) قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد اللَّه(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33368)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها وأمها
وأخاها لأبيها وجدها، للزوج النصف ثلاثة
أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، (فإن)(1) كانا (أخوين)(2) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد اللَّه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33369)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحًا فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33370)
قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد اللَّه، فأعطى الزوج
ثلاثة، والأم سهمًا، والجد سهما، والأخ سهمًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33371)
(قال أبو بكر)(1): فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33372)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت [(1) أختها لأبيها وأمها، وجدها، فلأختها لأبيها وأمها النصف(2) في قول علي وعبد اللَّه، وكان زيد يعطي الأخت الثلث
والجد الثلثين(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33373)
قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه
من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33374)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال)(1): قال إبراهيم
في رجل ترك جده، وأخته لأبيه
وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان
من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه)(2) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه
سهم، (يرد)(1) الأخ من الأب في قضاء زيد على(2) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة)(3) وإن (قاسمها)(4) أكثر من النصف(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33375)
وكان (ابن مسعود)(6) يعطي الأخت من الأب والأم النصف
والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب (مع الإخوة)(7) من الأب والأم(8).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33376)
وكان علي
يجعل للأخت من الأب والأم النصف و (يقسم النصف الباقي بين الإخوة)(9) والجد، والجد كأحدهم ما لم (يكن)(10) نصيب الجد أقل من السدس، (أخ واحد فالنصف
الذي)(11) بقي (بينهما)(12) وإن (كانا)(13) أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا (ثلاثة فللجد السدس
وما بقي فللإخوة)(14)(15).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33377)
قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من سهمين، و(1) (في قول علي من أربعة و)(2) علي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33378)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت(1) أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: قضى فيها زيد أن للأم السدس وللجد (خمسي)(2) ما بقي (وللأخت)(3) ثلاثة أخماس، ما بقي رد الأخ على (أخته)(4) ولم يرث شيئًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب (والأم)(5) ثلاثة أسهم و (للأم)(6) سهم، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33379)
33380 -(1) فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من خمسة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33380)