حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن (المولى)(1) أن يوالي غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33781)
حدثنا ابن علية عن (سعيد)(1) عن قتادة وجدته في مكان آخر عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء
إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33782)
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال: هو محدث.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33783)
33784 -(1) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33784)
حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها)(1): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب)(2) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي)(3) لأختها (فيصيبها)(4) (كما يصيب)(5) رجل منكم،
فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل)(6) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33785)
حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها
قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: (كم)(1) تركت؟ فأخبروه فقال: (أنيلوها)(2) (منه)(3) بشيء(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33786)
حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33787)
حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن(1) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت
عند الموت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33788)
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت (شيخًا)(1) يتوكأ على عصا، فقيل: هذا وارث صفية (أسلم)(2) على ميراث، فلم يورث.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33789)
حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل أسلم على ميراث فقالا: لا يرث.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33790)
حدثنا عبد الأعلى عن (معمر)(1) عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه
ليس له شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33791)
حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن (يزيد بن قتادة)(1) أن أباه توفي وهو نصراني و (يزيد)(2) مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم (يزيد)(3) وهي مسلمة، فأسلم إخوته
بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك فورثهم(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33792)
حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه
(وبقي)(1) بعضه، ثم أسلم فقد أدرك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33793)
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال (في)(1) من أسلم على ميرات قال: يرث ما لم يقسم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33794)
وفي العبد يعتق على ميراث، قال: يرث ما لم يقسم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33795)
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على (ميراثه)(1) فهو له(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33796)
حدثنا (عبيد اللَّه)(1) قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض
من فراس زعم (أنه)(2) كتبها له الشعبي:
1. قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي(3) لبني الأم دون بني الأب والأم.
2. وقضى علي وزيد أنه (لا ترث جدة)(4) -أم أب- مع ابنها، وورثها عبد اللَّه مع ابنها السدس.
3. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين: قضى علي وزيد لأمها الثلث
ولعصبتها الثلثين، كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم فقضى للأم السدس [وللعصبة ما بقي.
4. امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولها ابن مملوك: قضى علي وزيد لزوجها النصف ولإخوتها الثلث](5) وللعصبة ما بقي، وقضى عبد اللَّه للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة.
5. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لأمها الثلث و (للعصبة)(6) ما بقي، وقضى عبد اللَّه لأمها السدس
وللعصبة ما بقي.
6. امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها: قضى زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث، وقضى علي وعبد اللَّه أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم؛ لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئًا، ويردانها على أدنى رحم (يعلم)(7).
7. امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث: وقضى علي وابن مسعود (برد)(8) ما بقي على الأم.
8. رجل ترك أخته لأبيه وأمه، (وأمه)(9): قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولأمه الثلث، وقضى علي وعبد اللَّه أن يرد ما بقي وهو سهم
عليها على قدر ما (ورثا)(10)، فيكون للأخت
ثلاثة أخماس ويكون للأم (خمسا)(11) المال.
9. رجل ترك أخته لأبيه وجدته
وامرأته: قضوا جميعًا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد (علي)(12) ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد اللَّه فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن (لا)(13) يكون وارثًا
غيرها.
10. امرأة تركت أمها وأختها لأمها: قضوا جميعًا لأمها الثلث ولأختها السدس، ورد عليٌّ ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث، وقضى عبد اللَّه أن ما بقي يرد على الأم لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لأم، فيصير للأم خمسة أسداس، وللأخت سدس.
11. امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها: قضوا جميعا (لأختها)(14) لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، ورد(15) ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة
أرباع، وللأخت للأب (ربع)(16)، ورد عبد اللَّه ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال،
وللأخت للأب (سدس)(17)(18) المال، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت (لأب وأم)(19).
12. امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها: قضوا جميعا لأمها
السدس (ولإخوتها الثلث)(20)، ورد(21) ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان، وأما عبد اللَّه (فإنه رد)(22) ما بقي على الأم، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث.
13. امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها: قضوا جميعا لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ورد عليٌ ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة خاصة.
14. امرأة (تركت)(23) ابنتها وجدتها: قضوا جميعا للابنة النصف، وللجدة السدس، ورد عليٌ ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة خاصة.
15. امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأمها: قضوا جميعا أن لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ولأمها السدس، ورد(24) ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم،
ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة والأم، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال، لا يرد على وارث شيئا، ولا يزيد أبدا على فرائض اللَّه شيئًا.
16. امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها: يقتسمون الثلث (بينهم)(25) بالسوية، والثلثان لذكورهم دون
النساء(26).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33797)
حدثنا عبيد اللَّه عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل أوصى بعتق وصدقة (و)(1) في سبيل اللَّه
فقال شريح: يعطى كل واحد منهما بحصته.
تم كتاب الفرائض والحمد للَّه (كما هو أهله)(2)
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33798)
33799 -(1) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة أن أناسا من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد صلى الله عليه وسلم مثل نخلة (أنبتت)(2) في (كباء)(3) قال: فقال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، من أنا؟ " قالوا: أنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنا محمد ابن عبد اللَّه بن عبد المطلب"، (قال)(4): فما سمعناه انتمى قبلها قط، ثم قال: "ألا إن اللَّه خلق خلقه(5) ثم فرقهم فرقتين، فجعلني من خير (الفريقين)(6) ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة(7)، فأنا خيركم
بيتا وخيركم نفسًا"(8).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33799)
حدثنا يحيى بن أبي (بكير)(1) قال ثنا زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن الطفيل بن أبي عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
قال: "إذا كان يوم القيامة
كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا
فخر"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33800)