حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما (قالا)(1) في القوم يصيبون الغنيمة: يأكلون ولا يحملون.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35581)
حدثنا عبدة بن سليمان عن الأفريقي عن
خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب
منه ويكسب منه الدراهم فقالا: يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35582)
حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه (المسلمون)(1) بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم(2) مضى(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35583)
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد
وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن (تقسم)(1) السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35584)
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة؛ لأنه كان لهم مالًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35585)
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليًا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين إنه بمنزلة أموالهم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35586)
قال: وكان الحسن يقضي بذلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35587)
حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن (أبي)(1) عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين
أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس (و)(2) لم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت (فأمضها)(3)(4) لسبيلها(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35588)
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه
عن نافع عن ابن عمر أن عبدًا
له أبق وذهب له بفرس (فدخل)(1) أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم، ورد الآخر بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35589)
حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم فلا شيء(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35590)
حدثنا شريك عن الركين عن أبيه (أو)(1) عن عمه قال: حبس لي فرس فأخذه العدو قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: (فقلت)(2): فرسي، قال:(3) بينتك، قلت: أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد منك بينة(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35591)
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها قضاء (الأمير)(1)، فإن كانت كذا وكذا، وإن كانت كذا وكذا، قال: يقول: (الرجل لهو)(2) أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35592)
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35593)
وعن يونس
عن الحسن قال: ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه
فهو أحق به، وإن قسم فقد مضى.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35594)
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35595)
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35596)
حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35597)
حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة قال: أصاب السلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدفع إليه الثمن الذي (اشترى)(1) به من العدو وإلا خلى بينه وبينها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35598)
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين فمن فعل ذلك فهو فاسق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35599)
حدثنا محمد بن بكر (عن)(1) (ابن)(2) جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو، قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35600)