حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1021)
حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ)(1) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط)(2) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1022)
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1023)
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1024)
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة)(1): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1025)
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1026)
[حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1027)
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1028)
حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1029)
حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1030)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1031)
حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1032)
حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق)(1) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1033)
حدثنا (حميد)(1) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد)(2) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1034)
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها)(1) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف)(2) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل)(3) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1035)
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1036)
حدثنا زيد بن (الحباب)(1) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1037)
حدثنا عبد الأعلى (عن برد)(1) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1038)
حدثنا زيد بن (الحباب)(1) عن (أبي المنيب)(2) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1039)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1040)