Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء
العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18761)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18762)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي
عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد (نكاح)(1) "(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18763)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر

(عمن)(1) سمع طاوسًا يقول: (قال)(2) رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد (نكاح)(3) ولا عتق قبل ملك"(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18764)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا(1) بعد (نكاح)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18765)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال)(1): لا طلاق إلا بعد (نكاح)(2) ولا عتق إلا بعد (ملك)(3)(4).
حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح(5)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18766)

وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18767)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (حسن)(1) بن صالح (عن)(2) (أبي)(3) إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18768)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد ابن المنكدر عن جابر (يرفعه)(1) قال: لا طلاق قبل نكاح(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18769)

حدثنا [أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن (جبير)(1) أن](2) مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18770)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد

(عن سعيد)(1) بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18771)

حدثنا أبو بكر قال: نا خلف بن خليفة قال: سألت منصورا عن الرجل (تذكر)(1) له المرأة (فيقول)(2): يوم أتزوجها
فهي طالق، قال: كان (الحسن)(3) لا يراه طلاقًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18772)

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن يونس عن (الحسن)(1) أنه كان لا ير (ى)(2) بأسًا أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها
فهي طالق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18773)

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء (و)(1) طاوس مثله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18774)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس (بشيء)(1) إنما الطلاق بعد النكاح.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18775)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف)(1) بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال: لا طلاق قبل نكاح.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18776)

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن (حسين)(1) أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18777)

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد اللَّه)(1) بن رفاعة (الأنصاري)(2) أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلًا من الأنصار (قيل)(3) له: ذكر لنا أنك تخطب فلانة -امرأة سموها- فقال الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبد اللَّه أنه سئل سعيد فقال: أما أنا فلا أراه شيئًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18778)

قال يحيى: (و)(1) بلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18779)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة ووكيع
قالا: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18780)