Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت)(1) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال)(2) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز)(3) مولى ابن عباس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18801)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم ابن عبد اللَّه: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي
(طالق، و)(1) كل جارية يشتريها فهي حرة (فقال)(2): أما أنا فلو كنت لم أنكح، ولم (أشتر)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18802)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18803)

وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا)(1): إذا قال: كل (فليس)(2) بشيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18804)

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة (أتزوجها)(1) فهي طالق، أنهما (كانا)(2) يوجبان ذلك عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18805)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبد الملك بن أبي سليمان

قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق
بعد النكاح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18806)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18807)

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها)(1)، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18808)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن (بكير)(1) (بن)(2) عبد اللَّه بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عمرو (فسأله)(3) رجل (عن رجل)(4) طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قال عطاء:

فقلت: ثلاث(5) البكر واحدة
وقال عبد اللَّه بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت (قاص)(6) (ولست)(7) (بمفت)(8)، الواحدة (تبينها)(9) والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره(10).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18809)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير)(1) بن عبد اللَّه (بن)(2) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية(3) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18810)

[حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته
(ثلاثًا)(2) قبل أن يدخل بها، فقال: لا

تحل له حتى تنكح زوجا غيره](3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18811)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18812)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل (بها)(1) فهي بمنزلة (المدخول)(2) بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18813)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)(1) عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه بمثله(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18814)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا (عبيد اللَّه)(1) بن عمر عن نافع عن ابن (عمر)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18815)

(وعن محمد)(1) بن أياس بن بكير(2) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا)(3) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18816)

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل)(1) في رجل طلق امرأته (ثلاثًا)(2) قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18817)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن(1) قال: طالق ثلاثًا(2) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18818)

[حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18819)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال)(1): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18820)