Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن غيلان (بن)(1) جرير عن (أبي)(2) الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: (رجل)(3) جعل أمر امرأته (بيدها)(4) قال: (فأمرها بيدها)(5)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19061)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي طلحة(1) شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: (القضاء ما قضت)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19062)

حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19063)

[حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19064)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة (ابن)(1) عبيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19065)

وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض (قال)(1): القضاء ما قضت(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19066)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن(1) ابن المسيب قال: القضاء ما قضت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19067)

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن (مجالد)(1) عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها (فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي ثلاث)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19068)

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه)(1) عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19069)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري (قالا)(1): القضاء ما قضت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19070)

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا قال: قد بانت منه بثلاث، يعني: إذا جعل أمرها بيدها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19071)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)(1) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت(2)!.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19072)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (علية)(1) عن (يونس)(2) (قال)(3): (حدثنا)(4) إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم (جعل)(5) أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19073)

حدثنا أبو بكر (قال)(1): (نا)(2) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن

عباس: خطّأ اللَّه
(نوءها)(3) [لو قالت: أنا طالق ثلاثًا لكان كما قالت(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19074)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة، وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19075)

حدثنا أبو بكر قال: نا(1) ابن عيينة عن عمرو عن عطاء(2) عن ابن عباس قال: خطّأ اللَّه نوءها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19076)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثًا
قال: خطّأ اللَّه نوءها](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19077)

حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) محمد بن بشر العبدي قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: نا منصور حدثني
إبراهيم عن علقمة قال: كنت (عند)(2) عبد اللَّه بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما (أصنع؟)(3)

فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، (قال)(4) عبد اللَّه: هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها، قال: فذكرت ذلك لعمر (قال)(5) فقال: لو قلت غير ذلك (لرأيت)(6) أنك لم تصب(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19078)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن
الشعبي قال: قال عبد اللَّه: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها (فواحدة)(1) بائنة، وإن اختارت زوجها [فلا شيء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19079)

(و)(1) قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة](2) وهو أملك بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19080)