Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين

إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن)(1) أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19421)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش (عن)(1) هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19422)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل (والمرأة)(1) يكونان مشركين فيسلمان؟ قال: (يثبت)(2) نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما؟ يعني (بذلك)(3) (المجوس)(4) والمشركين غير أهل الكتاب.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19423)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19424)

حدثنا أبو بكر (قال: نا)(1) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي

الدرداء قال: ثلاث لا (يلعب)(2) بهن: النكاح والعتاق والطلاق(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19425)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن (سعيد)(1) بن المسيب عن عمر قال: أربع (جائزة)(2) (على)(3) كل حال: العتق والطلاق النكاح والنذر(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19426)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (كبران)(1) عن الضحاك قال: سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19427)

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش)(1) عن عمرو (بن)(2) مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان و (عمر)(3) بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: (ما)(4) أقلتم السفهاء (من)(5) شيء، فلا (تقيلوهم)(6) الطلاق والعتاق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19428)

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19429)

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن(1) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع)(2) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع)(3) (و)(4) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا)(5) تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "من طلق أو حرر (أو أنكح)(6) أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز"(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19430)

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن)(1) حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز:

مهما أقلت السفهاء (من)(2) (أيمانهم)(3)، فلا (تقلهم)(4) العتاق والطلاق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19431)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد قال: ثلاث ليس فيهن لعب: العتاق والطلاق والنكاح](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19432)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في (رجل)(1) يقول لامرأته: (بهشتم)(2)، قال: تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19433)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم)(1) قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19434)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن (جبلة)(1) بن (دعلج)(2) عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: (يلزم)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19435)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن في (الرجل)(1) يقول لامرأته: (بهشتم)(2)، قال: يلزمه الطلاق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19436)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان)(1) عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: (بهشتم، بهشتم، بهشتم)(2) قال: قد قالها بلسانه، ذهبت منه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19437)

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى (يوجد رجل)(1) على بطنها؛ لأن اللَّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19438)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم)(1) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية)(2) من امرأته (إلا أن لا)(3) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك

فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19439)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة
زوجها فليأخذ منها وليدعها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19440)