حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى (بشر)(1) بن مروان في خلع كان بين رجل و (امرأة)(2) فلم (يجزه)(3)، فقال له عبد اللَّه ابن (شهاب)(4) الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين
رجل وامرأته فأجازه(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19501)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحًا أجاز خلعا دون السلطان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19502)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ (بن)(1) (عفراء)(2) أن عمها (خلعها)(3) من زوجها -وكان يشرب الخمر- دون عثمان فأجاز ذلك عثمان(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19503)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام (عن)(1) ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19504)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: الخلع جائز دون السلطان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19505)
حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن (سعيد)(1) سمعه يقول: يختلعون عندنا دون السلطان، فإذا رفع إلى السلطان أجازه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19506)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19507)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن (جبير)(1) في المختلعة
قال: إن كانت (ناشزًا)(2) أمره السلطان أن يخلع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19508)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن (مسعود)(1) يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19509)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي فضالة(1) عن علي بن أبي
(طلحة)(2) عن (أبي عون الأعور)(3) عن أبي الدرداء
(قال)(4): للمختلعة طلاق ما دامت في العدة(5)
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19510)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19511)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن (معمر)(1) عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19512)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (يجري)(1) عليها الطلاق ما كانت في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19513)
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته
ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة، (وكلامه)(1) (بالطلاق)(2) تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19514)
حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)(1) بن (عبد الأعلى)(2) عن (سعيد عن قتادة)(3) عن سعيد بن المسيب و (خلاس)(4) قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19515)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها
ما (كانت)(1) في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19516)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل (يخلع)(1) امرأته ثم يطلقها قال: (ذلك)(2) أبعد له منها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19517)
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19518)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19519)
وعن بيان
عن الشعبي في المرأة (تبارئ)(1) زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19520)