حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ)(1) منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19561)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها (أكثر)(1) مما أعطاها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19562)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد (عن)(1) رجاء (ابن)(2) حيوة أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19563)
فقال رجاء: قال قبيصة بن ذؤيب: اقرأ الآية التي بعدها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ (أَلَّا)(1) يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾
[البقرة: 229].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19564)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز (فأمر)(1) بها إلى بيت كثير الزِّبْل(2) ثلاثًا (فدعاها)(3) فقال: كيف وجدت؟ (فقالت)(4): ما وجدت راحة (مذ)(5) كنت عنده إلا هذه الليالي التي (حُبستُها)(6) قال: اخلعها، ولو من (قرطها)(7)(8).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19565)
حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا همام قال: نا مطر عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19566)
حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)(1) (عن)(2) نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض (ثيابها)(3) فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19567)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو (عن عكرمة)(1) عن ابن عباس قال: (تختلع)(2) حتى بعقاصها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19568)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19569)
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يأخذ منها حتى عقاصها](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19570)
حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك(1) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19571)
حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر)(1) عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها)(2) قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19572)
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن)(1) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة)(2) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها)(3) الصداق، وعليها عدة (مستقبلة)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19573)
حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، ((و)(1) قال هو)(2) أملك (برجعتها)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19574)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال)(1): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19575)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين
من زوجها بتطليقة أو تطليقتين
ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19576)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها)(1) نصف الصداق، (وليس)(2) عليها عدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19577)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها)(1) في عدتها ثم (طلقها)(2) قبل أن يدخل (بها)(3) فلها نصف الصداق، و
(تكمل)(4) ما بقي عليها من العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19578)
[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن حسن عن ليث عن طاووس قال: لها نصف الصداق](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19579)
حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن)(1) ميمون في المختلعة
إذا قبل(2) زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19580)