1287 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1287)